responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 612


لم يفارق الآخر .
* ولو حمل أحدهما ومنع من الاختيار ، لم يسقط خياره على إشكال ، أمّا الثابت ، فإن منع من التخاير أو المصاحبة ، لم يسقط ، وإلَّا فالأقرب سقوطه ، فيسقط خيار الأوّل .
ولو جنّ أحدهما أو أغمي عليه ، لم يسقط الخيار ، وقام الوليّ بما فيه الحظَّ .
ولو جاءا مصطحبين ، فقال أحدهما : تفرّقنا ولزم البيع ، وأنكر الآخر ، فعلى المدّعي البيّنة إن لم يطل الوقت ، أمّا لو طال ، فيحتمل ذلك ، ترجيحا للأصل على الظاهر مع التعارض ، * وتقديم قوله ، ترجيحا للظاهر .
أمّا لو اتّفقا على التفرّق واختلفا في الفسخ ، فالقول قول منكره مع احتمال


( 1 ) مرّ في ص 609 . ( 2 ) تقدّم في ص 609 .

612

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست