نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 612
لم يفارق الآخر . * ولو حمل أحدهما ومنع من الاختيار ، لم يسقط خياره على إشكال ، أمّا الثابت ، فإن منع من التخاير أو المصاحبة ، لم يسقط ، وإلَّا فالأقرب سقوطه ، فيسقط خيار الأوّل . ولو جنّ أحدهما أو أغمي عليه ، لم يسقط الخيار ، وقام الوليّ بما فيه الحظَّ . ولو جاءا مصطحبين ، فقال أحدهما : تفرّقنا ولزم البيع ، وأنكر الآخر ، فعلى المدّعي البيّنة إن لم يطل الوقت ، أمّا لو طال ، فيحتمل ذلك ، ترجيحا للأصل على الظاهر مع التعارض ، * وتقديم قوله ، ترجيحا للظاهر . أمّا لو اتّفقا على التفرّق واختلفا في الفسخ ، فالقول قول منكره مع احتمال
( 1 ) مرّ في ص 609 . ( 2 ) تقدّم في ص 609 .
612
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 612