responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 606


الاختلاف ، * وكذا يجوز بيع دجاجة ، فيها بيضة ، ببيضة أو دجاجة ، وشاة ، في ضرعها لبن ، بمثلها أو بخالية أو بلبن وإن كان من لبن جنسها ، ومكَّوك حنطة بمثله وإن اشتمل أحدهما على عقد التبن أو زؤان أو تراب تجري العادة بمثله .
ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتفقين جنسا ، باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثمّ اشترى به الأخرى ، أو باع المماثل قدرا ووهبه الزائد ، أو أقرضه إيّاه وتبارءا .
ولا ربا بين الوالد وولده ، فلكلّ منهما أخذ الفضل ، ولا بين السيّد ومملوكه المختصّ ، ولا بين الزوج وزوجته ، ولا بين المسلم وأهل الحرب ، فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو الإسلام دون العكس ، ويثبت بين المسلم والذمّيّ على رأي .
والقسمة تمييز وليست بيعا ، فتجوز فيما يثبت فيه الربا وإن تفاضلا وزنا وخرصا ، ولو أخذ أحدهما الرطب والآخر التمر ، جاز .
ويجب على من أخذ الربا ردّه إلى مالكه إن عرفه ، أو إلى ورثته إن فقد ، ويتصدّق به عنه إن جهله ، سواء استعمله مع علم التحريم أو جهله على رأي .


( 1 ) قال في « مسالك الأفهام » ج 3 ، ص 329 : « نبّه بذلك على خلاف الشافعي » فعلى هذا راجع « الأمّ » ج 3 ، ص 27 ، 81 « مختصر المزني » ص 77 .

606

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست