نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 605
ولو كان أحد العوضين مشتملا على الآخر غير مقصود ، صحّ مطلقا ، كبيع دار مموّهة بالذهب بالذهب . * ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على إشكال ، ويجوز مع
( 1 ) للمزيد راجع : « جامع المقاصد » ج 4 ، ص 274 - 278 « مسالك الأفهام » ج 3 ، ص 330 - 332 . ( 2 ) « الكافي » ج 5 ، ص 191 ، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك ، ح 7 « الفقيه » ج 3 ، ص 176 ، ح 794 ، باب الربا ، ح 14 « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 45 ، ح 194 ، باب بيع المضمون ، ح 82 . ( 3 ) حمل الشيخ على التحريم في « المبسوط » ج 2 ، ص 100 ، و « الخلاف » ج 2 ، ص 20 ، المسألة 126 ، كتاب البيوع ، وسلار في « المراسم » ص 179 ، وابن البراج في « المهذب » ج 1 ، ص 373 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 254 . ( 4 ) كما اختاره في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 122 ، المسألة 80 .
605
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 605