نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 590
ولو اختلفا في اشتراط الأجل ، فالأقرب أنّ القول قول مدّعيه إن كان العقد بلفظ السلم على إشكال ، * وعلى قولنا بصحّة الحالّ فالإشكال أقوى . أمّا لو اختلفا في الزيادة ، فالقول قول نافيها . ولو اختلفا في الحلول ، فالقول قول المسلم إليه ، لأنّه منكر . ولو اختلفا في أداء المسلم فيه ، فالقول قول المنكر . ولو اختلفا في قبض الثمن ، فالقول قول البائع - وإن تفرّقا - ، لأنّه منكر . أمّا لو اختلفا - بعد اتّفاقهما على القبض - في وقوعه قبل التفرّق أو بعده ، قدّم قول مدّعي الصحّة ، * وكذا لو أقاما بيّنة ، لأنّها تضمّ إلى الصحّة الإثبات . * ولو قال البائع : « قبضته ثمّ رددته إليك قبل التفرّق » ، قدّم قوله ، رعاية للصحّة .
590
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 590