responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 590


ولو اختلفا في اشتراط الأجل ، فالأقرب أنّ القول قول مدّعيه إن كان العقد بلفظ السلم على إشكال ، * وعلى قولنا بصحّة الحالّ فالإشكال أقوى .
أمّا لو اختلفا في الزيادة ، فالقول قول نافيها .
ولو اختلفا في الحلول ، فالقول قول المسلم إليه ، لأنّه منكر .
ولو اختلفا في أداء المسلم فيه ، فالقول قول المنكر .
ولو اختلفا في قبض الثمن ، فالقول قول البائع - وإن تفرّقا - ، لأنّه منكر .
أمّا لو اختلفا - بعد اتّفاقهما على القبض - في وقوعه قبل التفرّق أو بعده ، قدّم قول مدّعي الصحّة ، * وكذا لو أقاما بيّنة ، لأنّها تضمّ إلى الصحّة الإثبات .
* ولو قال البائع : « قبضته ثمّ رددته إليك قبل التفرّق » ، قدّم قوله ، رعاية للصحّة .

590

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست