نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 589
ويجوز أن يسلف في شيء ويشترط السائغ كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن والضمين . * ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معيّنة ، صحّ ، ولو شرط كون الثوب من غزل امرأة معيّنة أو الثمرة من نخلة بعينها ، لم يلزم البيع ، أمّا لو أسند الثمرة إلى ما لا يحيل عادة كالبصرة ، جاز . فروع : أ : لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته ، فدفعه عند الأجل ، وجب القبول ، فلو كان الثمن جارية صغيرة والمثمن كبيرة ، فجاء الأجل وهي على صفة المثمن ، وجب القبول وإن كان البائع قد وطئها ، ولا عقر عليه وإن كان حيلة . ب : لو اختلفا في المسلم فيه فقال أحدهما « في حنطة » والآخر « في شعير » ، تحالفا وانفسخ العقد .