responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 589


ويجوز أن يسلف في شيء ويشترط السائغ كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن والضمين .
* ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معيّنة ، صحّ ، ولو شرط كون الثوب من غزل امرأة معيّنة أو الثمرة من نخلة بعينها ، لم يلزم البيع ، أمّا لو أسند الثمرة إلى ما لا يحيل عادة كالبصرة ، جاز .
فروع :
أ : لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته ، فدفعه عند الأجل ، وجب القبول ، فلو كان الثمن جارية صغيرة والمثمن كبيرة ، فجاء الأجل وهي على صفة المثمن ، وجب القبول وإن كان البائع قد وطئها ، ولا عقر عليه وإن كان حيلة .
ب : لو اختلفا في المسلم فيه فقال أحدهما « في حنطة » والآخر « في شعير » ، تحالفا وانفسخ العقد .


( 1 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 555 . ( 2 ) « المهذّب البارع » ج 2 ، ص 478 .

589

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست