responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 574


والردئ * والأردأ - على إشكال ينشأ من عدم ضبطه ووجوب قبض الجيّد لا يقتضي تعيينه عند العقد - لا الأجود .
* وكلّ ما يمكن ضبط أوصافه المطلوبة يصحّ السلم فيه وإن كان ممّا تمسّه النار ، فيجوز في عيدان النبل قبل نحتها - لا المعمول - والخضر ، والفواكه ، وما تنبته الأرض ، والبيض ، والجوز ، واللوز ، وكلّ أنواع الحيوان ، والأناسي ، واللبن ، والسمن ، والشحم ، والطيب ، والملبوس ، والأشربة والأدوية - وإن كانت مركَّبة إذا


( 1 ) يأتي في المتن ، في 588 . ( 2 ) في « المغني » ج 6 ، ص 387 : « قال الشافعيّ : لا يصحّ السلم في كلّ معمول بالنّار لأنّ النار تختلف ، ويختلف عملها ، ويختلف الثمن بذلك » .

574

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست