نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 571
< فهرس الموضوعات > 4 - 1 - 2 - المطلب الثاني في السلف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - 1 - 2 - 1 - البحث الأوّل في شرائطه < / فهرس الموضوعات > لم يأت به فيها ، * ففي صحّة البيع نظر ، فإن قلنا به بطل الشرط على إشكال . المطلب الثاني في السلف وفيه بحثان : [ البحث ] الأوّل في شرائطه وهي سبعة : [ الشرط ] الأوّل : العقد ولا بدّ فيه من إيجاب كقوله : « بعتك كذا ، صفته كذا ، إلى كذا ، بهذه الدراهم » وينعقد سلما لا بيعا مجرّدا ، فيثبت له وجوب قبض رأس المال قبل التفرّق ، نظرا إلى المعنى لا اللفظ ، أو « أسلمت » أو « أسلفت » أو ما أدّى المعنى . والأقرب انعقاد البيع بلفظ السلم فيقول : « أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار » . * وكذا لو قال : « بعتك بلا ثمن » أو « على أن لا ثمن عليك » فقال : « قبلت » ، ففي انعقاده هبة نظر ، ينشأ : من الالتفات إلى المعنى ، واختلاف اللفظ .
571
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 571