responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 571


< فهرس الموضوعات > 4 - 1 - 2 - المطلب الثاني في السلف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - 1 - 2 - 1 - البحث الأوّل في شرائطه < / فهرس الموضوعات > لم يأت به فيها ، * ففي صحّة البيع نظر ، فإن قلنا به بطل الشرط على إشكال .
المطلب الثاني في السلف وفيه بحثان :
[ البحث ] الأوّل في شرائطه وهي سبعة :
[ الشرط ] الأوّل : العقد ولا بدّ فيه من إيجاب كقوله : « بعتك كذا ، صفته كذا ، إلى كذا ، بهذه الدراهم » وينعقد سلما لا بيعا مجرّدا ، فيثبت له وجوب قبض رأس المال قبل التفرّق ، نظرا إلى المعنى لا اللفظ ، أو « أسلمت » أو « أسلفت » أو ما أدّى المعنى .
والأقرب انعقاد البيع بلفظ السلم فيقول : « أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار » .
* وكذا لو قال : « بعتك بلا ثمن » أو « على أن لا ثمن عليك » فقال : « قبلت » ، ففي انعقاده هبة نظر ، ينشأ : من الالتفات إلى المعنى ، واختلاف اللفظ .

571

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست