responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 560


ويجوز بيع الثمرة والزرع بالأثمان والعروض ، إلَّا بيع الثمرة بالتمر - وهي المزابنة - وإلَّا الزرع بالحبّ وهي المحاقلة . ولو اختلف الجنس جاز ، كما لو باع زرع حنطة بدخن .
* وهل يسري المنع إلى ثمر الشجر ؟ الأقرب ذلك ، لتطرّق الربا ، على إشكال .


( 1 ) القائل هو المحقّق الثاني في « جامع المقاصد » ج 4 ، ص 169 . ( 2 ) « الدروس الشرعيّة » ج 3 ، ص 236 . ( 3 ) راجع « المغني » ج 6 ، ص 53 - 58 . ( 4 ) « الكافي » ج 5 ، ص 189 ، باب المعاوضة في الطعام ، ح 12 « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 94 ، ح 398 ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز ، ح 4 « الاستبصار » ج 3 ، ص 93 ، ح 314 ، باب بيع الرطب بالتمر ، ح 2 : « . عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أنّ اليابس يابس والرطب رطب : فإذا يبس نقص . » .

560

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست