responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 557


< فهرس الموضوعات > 3 - 2 - الفصل الثاني في بيع الثمار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - 2 - 1 - المطلب الأوّل في أنواعها < / فهرس الموضوعات > وغرم عن الولد ، * وفي الرجوع بالعقر وأجرة الخدمة نظر ، ينشأ : من إباحة البائع له بغير عوض ، ومن استيفاء عوضه .
ويستحبّ لمن اشترى مملوكا : تغيير اسمه ، وإطعامه حلوة ، والصدقة عنه بشيء .
ويصحّ بيع الحامل بحرّ ، والمرتدّ وإن كان عن فطرة على إشكال ، والمريض المأيوس من برئه .
ولو باع أمة واستثنى وطأها مدّة معلومة ، لم يصحّ .
الفصل الثاني في بيع الثمار وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأوّل في أنواعها يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد ، * ولا يجوز قبله مطلقا على رأي .
ولا يشترط فيما بد إصلاحه - وهو الحمرة أو الصفرة - الضميمة ، ولا زيادة على

557

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست