نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 557
< فهرس الموضوعات > 3 - 2 - الفصل الثاني في بيع الثمار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - 2 - 1 - المطلب الأوّل في أنواعها < / فهرس الموضوعات > وغرم عن الولد ، * وفي الرجوع بالعقر وأجرة الخدمة نظر ، ينشأ : من إباحة البائع له بغير عوض ، ومن استيفاء عوضه . ويستحبّ لمن اشترى مملوكا : تغيير اسمه ، وإطعامه حلوة ، والصدقة عنه بشيء . ويصحّ بيع الحامل بحرّ ، والمرتدّ وإن كان عن فطرة على إشكال ، والمريض المأيوس من برئه . ولو باع أمة واستثنى وطأها مدّة معلومة ، لم يصحّ . الفصل الثاني في بيع الثمار وفيه مطلبان : [ المطلب ] الأوّل في أنواعها يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد ، * ولا يجوز قبله مطلقا على رأي . ولا يشترط فيما بد إصلاحه - وهو الحمرة أو الصفرة - الضميمة ، ولا زيادة على
557
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 557