responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 556


ويكره وطء من ولد من الزنى بالملك والعقد فإن فعل فلا يطلب الولد منها ، * ورؤية المملوك ثمنه في الميزان ، * والتفرقة بين الطفل وأمّه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين ، أو مدّة الرضاع على خلاف ، وقيل : يحرم .
ولو ظهر استحقاق الموطوءة ، غرم العشر مع البكارة ونصفه لا معها ، والولد حرّ ، وعلى الأب قيمته للمولى يوم سقوطه حيّا ، ويرجع على البائع بما دفعه ثمنا


( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 212 ، باب شراء الرقيق ، ح 14 « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 70 ، ح 302 ، باب ابتياع الحيوان ، ح 16 . ( 2 ) « الكافي » ج 5 ، ص 212 ، باب شراء الرقيق ، ح 15 « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 71 ، ح 303 ، باب ابتياع الحيوان ، ح 17 . ( 3 ) « الدروس الشرعيّة » ج 3 ، ص 224 - 225 . ( 4 ) قاله المفيد في « المقنعة » ص 601 ، وهو أحد قولي الشيخ في « النهاية » ص 410 ، وابن الجنيد ، حكاه عنه في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 248 ، المسألة 217 ، وابن البرّاج في « المهذّب » ج 1 ، ص 318 .

556

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست