نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 490
الدوابّ وجنسه ، وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم وكنائسهم ومنازلهم ، وليس لنا إخراج أرباب المنازل وإن ضاقت عنّا ، وحينئذ من سبق إلى منزل فهو أولى . فروع أ : وضع عليّ عليه السّلام على الفقير في كلّ حول اثني عشر درهما ، وعلى المتوسّط أربعة وعشرين ، وعلى الغنيّ ثمانية وأربعين ، وليس ذلك لازما بل بحسب ما يراه الإمام في كلّ وقت * ، فلو قرّر على الغنيّ قدرا ثمّ علم أنّه غير واجب لم يكن له الرجوع ، إلَّا أن ينبذ العهد ثمّ يرجع إلى بذل الأقلّ فيجوز مع المصلحة ، ولو ماكس الإمام بالزيادة فامتنع من بذلها وجب القبول بالأقلّ . ب : لو اجتمع عليه جزية سنتين لم تتداخل ، ولو مات في أثناء السنة فالأقرب السقوط بالكلَّيّة ، وتقدّم الجزية على الوصايا وتقسّط التركة بينها وبين الدين .
( 1 ) حيث قال : « وضع علي عليه السّلام على الفقير في كلّ حول اثني عشر درهما . » .
490
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 490