responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 489


من صلب تركته .
وإذا فسد العقد لم نغتلهم بل نلحقهم بأهلهم ، فإن أقاموا سنة عندنا أخذنا الجزية .
ولو دخل الكافر دارنا بغير أمان لم نأخذ منه شيئا لأنّه لم يقبله لكن نغتاله ، ولو قال : « دخلت لسماع كلام اللَّه » أو « لسفارة » صدّقناه ولا نغتاله وإن لم يكن معه كتاب .
ويجوز أن يشرط عليهم ضيافة من يمرّ بهم من المسلمين ، * ويشترط أن يكون زائدا على أقلّ ما يجب عليهم من الجزية لو اقتصر على الضيافة ، وأن يكون معلوم المقدار بأن يعيّن عدد الأيّام وعدد من يضاف وقدر القوت والأدم وعلف


( 1 ) « سنن البيهقي » ج 9 ، ص 196 ، باب الضيافة في الصلح . ( 2 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 441 ، وكذا في « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 967 .

489

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست