نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 476
- وهي السريّة التي تنفّذ أوّلا - الربع ، وفي الرجعة - وهي المنفّذة الثانية بعد رجوع الأولى - ، الثلث ليس عامّا . و : يجوز جعل النفل من سهمه ، ومن أصل الغنيمة ، ومن أربعة الأخماس ، ولو قال قبل لقاء العدوّ : « من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له » صحّ . ز : يجوز أن يجعل من ماله دينا ، بشرط أن يكون معلوما قدرا ووصفا وعينا ، بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة ، ولو كانت من مال الغنيمة جاز أن تكون مجهولة كعبد . ح : لو عيّنها منها ففتح البلد صلحا فان اتّفق المجعول له وأربابها على الأخذ أو دفع القيمة جاز ، * وإلَّا فسخ الصلح وردّوا إلى مأمنهم ، لأنّه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على إشكال . ولو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا ، أو بعده إن كان المجعول له كافرا ، فالقيمة . ولو ماتت قبل الفتح أو بعده ، أو لم يكن فيها جارية ، فلا شيء . ولو جعل الجارية للدالّ فعجزنا عن الفتح أو تجاوزنا عنها مع القدرة ، فلا شيء وإن أتمّ الدلالة ، إلَّا إذا رجعنا إلى الفتح بدلالته . ولو فتحها طائفة أخرى لمّا سمعوا الدلالة فلا شيء عليهم ، إذ لم يجر الشرط معهم .
( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 4 ، ص 411 ، المسألة 22 .
476
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 476