responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 476


- وهي السريّة التي تنفّذ أوّلا - الربع ، وفي الرجعة - وهي المنفّذة الثانية بعد رجوع الأولى - ، الثلث ليس عامّا .
و : يجوز جعل النفل من سهمه ، ومن أصل الغنيمة ، ومن أربعة الأخماس ، ولو قال قبل لقاء العدوّ : « من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له » صحّ .
ز : يجوز أن يجعل من ماله دينا ، بشرط أن يكون معلوما قدرا ووصفا وعينا ، بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة ، ولو كانت من مال الغنيمة جاز أن تكون مجهولة كعبد .
ح : لو عيّنها منها ففتح البلد صلحا فان اتّفق المجعول له وأربابها على الأخذ أو دفع القيمة جاز ، * وإلَّا فسخ الصلح وردّوا إلى مأمنهم ، لأنّه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على إشكال .
ولو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا ، أو بعده إن كان المجعول له كافرا ، فالقيمة .
ولو ماتت قبل الفتح أو بعده ، أو لم يكن فيها جارية ، فلا شيء .
ولو جعل الجارية للدالّ فعجزنا عن الفتح أو تجاوزنا عنها مع القدرة ، فلا شيء وإن أتمّ الدلالة ، إلَّا إذا رجعنا إلى الفتح بدلالته .
ولو فتحها طائفة أخرى لمّا سمعوا الدلالة فلا شيء عليهم ، إذ لم يجر الشرط معهم .


( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 4 ، ص 411 ، المسألة 22 .

476

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست