responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 475


ب : إنّما يستحقّ السلب بشروط : أن يشرطه الإمام له ، وأن يقتله حالة الحرب ، فلو قتله بعد أن ولَّوا الدبر فلا سلب بل غنيمة ، وأن يغرّر بنفسه ، فلو رمى سهما من صفّ المسلمين إلى صفّ المشركين فقتل فلا سلب وأن لا يكون المقتول مثخنا ، بل يكون قادرا على القتال ؛ * وأن لا يكون القاتل كافرا ولا مخذّلا وأن لا يكون القتل محرّما ، فلو قتل امرأة غير معاونة فلا سلب .
ج : لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لأجل السلب ، بل يجتمعان له ، ويأخذ السلب الصبيّ والمرأة والمجنون مع الشرائط .
د : لو تعدّد القاتل فالسلب بينهما ، ولو جرحه الأوّل فصيّره مثخنا فالسلب له ، وإلَّا فللثاني .
ه : النفل هو ما يجعله الإمام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط ، مثل أن يقول : « من دلَّني على القلعة » ، أو « من قتل فلانا » ، أو « من يتولَّى السريّة » ، أو « من يحمل الراية » ، فله كذا .
وإنّما يكون مع الحاجة بأن يقلّ المسلمون ويكثر العدوّ فيحتاج إلى سريّة أو كمين من المسلمين ، ولا تقدير لها إلَّا بحسب نظره ، وجعل النبي عليه السّلام في البدأة


( 1 ) تقدّم معناه في ص 471 ، التعليقة 2 . ( 2 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 433 . ( 3 ) « تحرير الأحكام الشرعيّة » ج 1 ، ص 146 .

475

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست