نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 473
أو أخذها المشركون بعد الحيازة قبل القسمة لم يسهم له . ولا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك ، وله الأجرة على الغاصب ، ومع حضوره السهم له وللمقاتل سهم الراجل ، * والأقرب احتساب الأجرة منه فإن قصر وجب الإكمال ؛ * ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط فيأخذ المالك حصّته مع حضوره ، * ولو تعدّدت أفراس المالك خاصّة أو أفراسهما معا فإشكال . وسهم المستأجر
( 1 ) « الحاشية النجارية » الورقة 54 . ( 2 ) مرّ في المتن آنفا في هذه الصفحة حيث قال المصنّف : « ولا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك » .
473
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 473