responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 472


الأخماس ، الباقية بين المقاتلة ، ومن حضر القتال وإن لم يقاتل ، حتّى المولود بعد الحيازة قبل القسمة ، والمدد المتّصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة ، والمريض ، بالسويّة لا يفضّل أحد لشدّة بلائه .
للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، ولذي الأفراس ثلاثة ، سواء قاتلوا في البرّ أو البحر ، استغنوا عن الخيل أو لا .
ولا يسهم للعبيد ، ولا للنساء ، ولا للكفّار ، ولا للأعراب - وهم من أظهر الإسلام ولم يصفه - وإن قاتلوا مع المهاجرين - على رأي - ، بل يرضخ الإمام للجميع بحسب المصلحة ، وينبغي المفاضلة في الرضخ بسبب شدّة قتاله وضعفه .
ولا يسهم للمخذّل ولا المرجف ولا يرضخ لهم ، ولا لغير الخيل من الإبل والبغال والحمير .
* وفي الإسهام للحطم وهو الذي ينكس ، والقحم وهو الكبير الهرم ، والضرع وهو الصغير ، والأعجف وهو المهزول ، والرازح وهو الذي لا حراك به ، نظر ينشأ من عموم الاسم ومن عدم الانتفاع .
* والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة ، فلو دخل المعركة راجلا فملك بعد انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة أسهم لها ، ولو قاتل فارسا ثم نفقت فرسه أو باعها

472

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست