نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 47
وماء البئر بالنزح حتّى يزول التغيّر . وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر ، أو الفقّاع ، أو المنيّ ، أو دم الحيض ، أو الاستحاضة ، أو النفاس ، أو موت بعير ، فإن تعذّر تراوح عليها أربعة رجال يوما كلّ اثنين دفعة . * ونزح كرّ لموت الدابّة ، أو الحمار ، أو البقرة . وسبعين دلوا لموت الإنسان . وخمسين للعذرة الرطبة ، والدم الكثير كذبح الشاة - غير الدماء الثلاثة . وأربعين لموت الثعلب ، أو الأرنب ، أو الخنزير ، أو السنّور ، أو الكلب ، أو لبول الرجل . * وثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة ، وخرء الكلاب . وعشر للعذرة اليابسة ، والدم القليل كذبح الطير ، والرعاف القليل . وسبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما ، وللفأرة مع التفسّخ أو الانتفاخ ،
( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 235 ، ح 679 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، ح 10 ، الرواية ليس فيها « البغل » كما في الوسائل والتهذيب وكما صرّح في هامش مفتاح الكرامة ، ووافقه صاحب الجواهر ، نعم ذكره كثير من العلماء في كتبهم الفقهية .
47
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 47