نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 46
* ولا بالنبع من تحته . وأمّا الكثير فإنّما يطهر بذلك إن زال التغيّر ، * وإلَّا وجب إلقاء كرّ آخر فإن زال وإلَّا فآخر وهكذا ، ولا يطهر بزوال التغيّر من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء ، فيكفي الكرّ وإن لم يزل التغيّر به لو كان ، ولو تغيّر بعضه وكان الباقي كرّا طهر بزوال التغيّر بتموّجه . * والجاري يطهر بتكاثر الماء وتدافعه حتّى يزول التغيّر . والمضاف بإلقاء كرّ دفعة وإن بقي التغيّر * ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهوريّة أو يكن التغيّر بالنجاسة فيخرج عن الطهارة .
( 1 ) لاحظ « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 119 ، « الموجز » ( ضمن الرسائل العشر لابن فهد ) ص 36 ، « التنقيح الرائع » ج 1 ، ص 38 . ( 2 ) تقدّم في ص 38 و 41 .
46
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 46