responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 463


والاسترقاق ، ومال الفداء ورقابهم مع الاسترقاق كالغنيمة ، ولا يسقط هذا التخيير بإسلامهم بعد الأسر .
ويجوز استرقاق امرأة كلّ كافر أسلم قبل الظفر به ، ولا يمنع من ذلك كونها حاملا بولد مسلم ، سواء وطئها المسلم أو أسلم زوجها ، لكن لا يرقّ الولد .
وينفسخ النكاح بأسر الزوجة مطلقا وإن كانت كبيرة ، وبأسر الزوج الصغير مطلقا ، وبأسر الزوجين وإن كانا كبيرين ، وباسترقاق الزوج الكبير لا بأسره خاصّة ، ولو كانا مملوكين تخيّر الغانم .
ولو صولح أهل المسبيّة على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم في أيديهم فأطلقوه لم يجب إعادة المرأة ، ولو أطلقت بعوض جاز ما لم يكن قد استولدها مسلم .
ويجوز سبي منكوحة الذمّيّ فينفسخ النكاح ، ومعتقه ، ومعتق المسلم .
ولا ينقطع إجارة المسلم في العبد المسبيّ ولا الدار المغنومة .
ولا يسقط الدين للمسلم والذمّيّ عن الحربيّ بالسبي والاسترقاق ، - إلَّا أن يكون الدين للسابي فيسقط كما لو اشترى عبدا له عليه دين - ؛ * ويقضى الدين من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام الرقّ - على إشكال - وقدّم حقّ الدين على الغنيمة وإن زال ملكه بالرقّ - كما يقضى دين المرتدّ - ، ولو استرقّ بعد الاغتنام تبع بالدين بعد العتق وقدّم حقّ الغنيمة في ماله ، ولو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حقّ الغنيمة المتعلَّق بالعين .

463

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست