نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 463
والاسترقاق ، ومال الفداء ورقابهم مع الاسترقاق كالغنيمة ، ولا يسقط هذا التخيير بإسلامهم بعد الأسر . ويجوز استرقاق امرأة كلّ كافر أسلم قبل الظفر به ، ولا يمنع من ذلك كونها حاملا بولد مسلم ، سواء وطئها المسلم أو أسلم زوجها ، لكن لا يرقّ الولد . وينفسخ النكاح بأسر الزوجة مطلقا وإن كانت كبيرة ، وبأسر الزوج الصغير مطلقا ، وبأسر الزوجين وإن كانا كبيرين ، وباسترقاق الزوج الكبير لا بأسره خاصّة ، ولو كانا مملوكين تخيّر الغانم . ولو صولح أهل المسبيّة على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم في أيديهم فأطلقوه لم يجب إعادة المرأة ، ولو أطلقت بعوض جاز ما لم يكن قد استولدها مسلم . ويجوز سبي منكوحة الذمّيّ فينفسخ النكاح ، ومعتقه ، ومعتق المسلم . ولا ينقطع إجارة المسلم في العبد المسبيّ ولا الدار المغنومة . ولا يسقط الدين للمسلم والذمّيّ عن الحربيّ بالسبي والاسترقاق ، - إلَّا أن يكون الدين للسابي فيسقط كما لو اشترى عبدا له عليه دين - ؛ * ويقضى الدين من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام الرقّ - على إشكال - وقدّم حقّ الدين على الغنيمة وإن زال ملكه بالرقّ - كما يقضى دين المرتدّ - ، ولو استرقّ بعد الاغتنام تبع بالدين بعد العتق وقدّم حقّ الغنيمة في ماله ، ولو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حقّ الغنيمة المتعلَّق بالعين .
463
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 463