نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 461
ولو تترّسوا بالنساء أو الصبيان أو آحاد المسلمين ، جاز رمي الترس في حال القتال ، ولو كانوا يدفعون عن أنفسهم واحتمل الحال تركهم ، فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم ، ولو أمكن التحرّز عن الترس المسلم فقصده الغازي وجب القود والكفّارة ، ولو لم يمكن التحرّز فلا قود ولا دية وتجب الكفّارة . ويكره التبييت ، والقتال قبل الزوال لغير حاجة ، وتعرقب الدابّة وإن وقفت به ، ونقل رؤوس الكفّار إلَّا مع نكاية الكفّار به ، والمبارزة من دون إذن الإمام - على رأي - ، وتحرم لو منع ، وتجب لو ألزم . ولو طلبها مشرك استحبّ الخروج إليه للقويّ الواثق من نفسه بالنهوض ، ويحرم على الضعيف - على إشكال - ، فإن شرط الانفراد لم تجز المعاونة إلَّا إذا فرّ المسلم وطلبه الحربيّ فيجوز دفعه ، ولو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته ، فإن استنجد أصحابه نقض أمانه ، فإن تبرّعوا بالإعانة فمنعهم فهو على عهدة الشرط ، وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم ، ولو لم يشرط الانفراد جاز إعانة المسلم . ويجوز الخدعة في الحرب للمبارز وغيره ، ويحرم الغدر بالكفّار والغلول منهم والتمثيل بهم . ولا ينبغي أن يخرج الإمام معه المخذّل كمن يزهّد في الخروج ويعتذر بالحرّ وشبهه ، ولا المرجف وهو من يقول : « هلكت سريّة المسلمين » ، ولا من يعين على المسلمين بالتجسيس ، واطلاع الكفّار على عورات المسلمين ، ولا من يوقع العداوة بين المسلمين ، ولا يسهم له لو خرج . ويجوز له الاستعانة بأهل الذمّة ، والمشرك الذي يؤمن غائلته ، والعبد المأذون له فيه ، والمراهق . * ويجوز استئجار المسلم للجهاد من الإمام وغيره ، وأن يبذل الإمام من
461
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 461