نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 460
ونزع شيء أو لبسه ، أو متحيّز إلى فئة يستنجد بها في القتال بشرط صلاحيتها للاستنجاد - على إشكال - ، قليلة كانت أو كثيرة قريبة أو بعيدة - على إشكال - ، فإن بدا له عن القتال مع الفئة البعيدة فالوجه الجواز مع عدم التعيين ، ولا يشارك فيما غنم بعد مفارقته ، ويشارك في السابق ، وكذا يشارك مع القريبة لعدم فوات الاستنجاد به . ولو زاد الضعف على المسلمين جاز الهرب ، وفي جواز انحزام مائة بطل عن مائتي ضعيف وواحد نظر ينشأ من صورة العدد والمعنى ، والأقرب المنع ، إذ العدد معتبر مع تقارب الأوصاف ، فيجوز هرب مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل مع ظنّ العجز - على رأي - ولو زاد الكفّار على الضعف وظنّ السلامة استحبّ الثبات ، ولو ظنّ العطب وجب الانصراف ، ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات على رأي . ويجب مواراة الشهيد دون الحربيّ ، فإن اشتبها فليوار من كان كميش الذكر . ويجوز المحاربة بكلّ ما يرجى به الفتح كنصب المناجيق وإن كان فيهم نسوة وصبيان ، وهدم الحصون والبيوت والحصار ، ومنع السابلة من الدخول والخروج . ويكره بإرسال الماء ، وإضرام النار ، وقطع الأشجار إلَّا مع الضرورة ، وإلقاء السمّ على رأي . مسائل لا يجوز قتل المجانين ، ولا الصبيان ، ولا النساء منهم وإن أعنّ إلَّا مع الحاجة ، ولا الشيخ الفاني ، ولا الخنثى المشكل ، ويقتل الراهب والكبير إن كان ذا رأي أو قتال .
460
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 460