نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 452
ويستحبّ للعاجز الموسر الاستئجار له - على رأي - ، ويجوز للقادر ويسقط عنه ما لم يتعيّن . * ولو تجدّد العذر - الذي هو العمى والزمن والمرض والفقر - بعد الشروع في القتال لم يسقط - على إشكال - ، فإن عجز سقط . ولو بذل للفقير حاجته وجب ، ولا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية . ويحرم القتال في أشهر الحرم - وهي : ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم ورجب - ، إلَّا أن يبدأ العدوّ بالقتال ، أو لا يرى لها حرمة ؛ * ويجوز في الحرم .