نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 419
ولا كفّارة في قتل السباع ماشية وطائرة ، * وروي في الأسد إذا لم يرده : كبش ويجوز قتل الأفعى والعقرب والبرغوث والفأرة ، ورمي الحدأة والغراب مطلقا ، وشراء القماري والدباسيّ ، وإخراجها من مكَّة للمحلّ * وفي المحرم إشكال ، ويحرم قتلها وأكلها ؛ * ويكفّر في قتل الزنبور عمدا بكفّ من طعام وشبهه ولا شيء في الخطأ فيه . وأقسام ما عدا ذلك عشرة . أ : في قتل النعامة بدنة ، فإن عجز قوّم البدنة * وفضّ ثمنها على البرّ * وأطعم لكلّ مسكين نصف صاع ، ولا يجب الزيادة على الستّين ، ولا الإتمام لو نقص ، فإن
( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 366 ، ح 1275 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 188 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 365 ، ح 1271 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 184 : « الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن محرم قتل زنبورا قال : إن كان خطأ فلا شيء عليه ، قلت : بل تعمدا قال : يطعم شيئا من الطعام . » .
419
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 419