responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 418


< فهرس الموضوعات > 3 - 3 - الفصل الثالث في كفّارات الإحرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - 3 - 1 - المطلب الأوّل : الصيد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - 3 - 1 - 1 - البحث الأوّل في حرمة الصيد البرّيّ < / فهرس الموضوعات > بعمرة وإن كانوا قد ذبحوا ، وقضى في القابل مع الوجوب . * ولو علم الفوات بعد البعث وزوال العذر قبل التقصير ، ففي وجوب لقاء مكَّة للتحلَّل بالعمرة إشكال .
ولو زال عذر المعتمر بعد تحلَّله ، قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب وإلَّا ندبا ، وقيل : في الشهر الداخل .
* ولو تحلَّل القارن أتى في القابل بالواجب ، وقيل : بالقران ، ولو كان ندبا تخيّر ، والأفضل الإتيان بمثل ما خرج منه .
وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور والمصدود ؟ قولان ، ولو كان قد أشعره أو قلَّده بعث به قولا واحدا . وروي : أنّ من بعث هديا من أفق من الآفاق تطوّعا ، يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره ، ثمّ يجتنب ما يجتنب المحرم ولا يلبّي ، فإذا حضر وقت الوعد أحلّ ولو فعل ما يحرم على المحرم كفّر مستحبّا .
الفصل الثالث في كفّارات الإحرام وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل : الصيد وفيه مباحث :
المبحث الأوّل :
يحرّم الحرم والإحرام الصيد البرّيّ .

418

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست