نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 397
* ولو هلك لم يجب بدله ، والمضمون - كالكفّارات ، يجب البدل فيه . ولو عجز هدي السياق ، ذبح أو نحر مكانه وعلَّم بما يدلّ على أنّه صدقة ، ويجوز بيعه لو انكسر * فيستحبّ الصدقة بثمنه أو شراء بدله . ولو سرق من غير تفريط لم يضمن وإن كان معيّنا بالنذر . ولو ضلّ فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه ، * ولو أقام بدله ثمّ وجده ، ذبحه ، ولا يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير استحبّ ذبح الأوّل ويجب مع النذر . ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر به وبولده . ولا يجوز إعطاء الجزّار من الواجب شيئا ، ولا من جلودها ، ولا الأكل ، فإن أكل ضمن ثمن المأكول ؛ * ويستحبّ أن يأكل من هدي السياق ويهدي ثلثه ويتصدّق بثلثه كالمتمتع وكذا الأضحيّة .
( 1 ) تقدّم في المتن آنفا في هذه الصفحة . ( 2 ) أي الإهداء والصدقة .
397
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 397