responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 397


* ولو هلك لم يجب بدله ، والمضمون - كالكفّارات ، يجب البدل فيه .
ولو عجز هدي السياق ، ذبح أو نحر مكانه وعلَّم بما يدلّ على أنّه صدقة ، ويجوز بيعه لو انكسر * فيستحبّ الصدقة بثمنه أو شراء بدله .
ولو سرق من غير تفريط لم يضمن وإن كان معيّنا بالنذر .
ولو ضلّ فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه ، * ولو أقام بدله ثمّ وجده ، ذبحه ، ولا يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير استحبّ ذبح الأوّل ويجب مع النذر .
ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر به وبولده .
ولا يجوز إعطاء الجزّار من الواجب شيئا ، ولا من جلودها ، ولا الأكل ، فإن أكل ضمن ثمن المأكول ؛ * ويستحبّ أن يأكل من هدي السياق ويهدي ثلثه ويتصدّق بثلثه كالمتمتع وكذا الأضحيّة .


( 1 ) تقدّم في المتن آنفا في هذه الصفحة . ( 2 ) أي الإهداء والصدقة .

397

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست