نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 396
* ولا يتعيّن هدي السياق للصدقة إلَّا بالنذر ؛
( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 219 ، ح 738 ، باب الذبح ، ح 77 « الاستبصار » ج 2 ، ص 271 ، ح 962 ، باب من ضلّ هديه فاشترى بدله ثمّ وجد الأوّل ، ح 2 : « موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشتري البدنة ثمّ تضلّ قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه قال : إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها » . ( 2 ) منهم الشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 393 ، والمحقق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 263 ، و « المختصر النافع » ص 91 .
396
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 396