نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 338
وإذا أحرم بعمرة التمتّع ارتبط بالحجّ ، فلا يجوز له الخروج من مكَّة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله ، ولو جدّد تمتّع بالأخيرة . وعمرة التمتّع تكفي عن المفردة . ويحصل التمتّع بإدراك مناسك العمرة وتجديد إحرام الحجّ ، وإن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها . وشروط الإفراد ثلاثة : النيّة ، ووقوع الحجّ في أشهره ، وعقد الإحرام من ميقاته أو دويرة أهله إن كانت أقرب . وكذا القارن ويستحبّ له - بعد التلبية - الإشعار بشقّ الأيمن من سنام البدنة وتلطيخ صفحته بالدم ، ولو تكثّرت دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا أو التقليد * بأن يعلَّق في رقبته نعلا قد صلَّى فيه ، وهو مشترك . وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكَّة ، لكنّهما يجدّدان التلبية - استحبابا - عقيب صلاة الطواف ، * ولا يحلَّان لو تركاها - على رأي - ، وقيل : المفرد خاصّة ، والحقّ بشرط النيّة .