responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 338


وإذا أحرم بعمرة التمتّع ارتبط بالحجّ ، فلا يجوز له الخروج من مكَّة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله ، ولو جدّد تمتّع بالأخيرة .
وعمرة التمتّع تكفي عن المفردة .
ويحصل التمتّع بإدراك مناسك العمرة وتجديد إحرام الحجّ ، وإن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها .
وشروط الإفراد ثلاثة : النيّة ، ووقوع الحجّ في أشهره ، وعقد الإحرام من ميقاته أو دويرة أهله إن كانت أقرب .
وكذا القارن ويستحبّ له - بعد التلبية - الإشعار بشقّ الأيمن من سنام البدنة وتلطيخ صفحته بالدم ، ولو تكثّرت دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا أو التقليد * بأن يعلَّق في رقبته نعلا قد صلَّى فيه ، وهو مشترك .
وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكَّة ، لكنّهما يجدّدان التلبية - استحبابا - عقيب صلاة الطواف ، * ولا يحلَّان لو تركاها - على رأي - ، وقيل : المفرد خاصّة ، والحقّ بشرط النيّة .


( 1 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 209 ، ح 956 ، باب الإشعار والتقليد ، ح 6 .

338

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست