responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 301


* أو خوّف على إشكال .
فروع أ : لو طلع الفجر ، لفظ ما في فيه من الطعام ، فإن ابتلعه كفّر .
ب : يجوز الجماع إلى أن يبقى للطلوع مقدار فعله والغسل ، فإن علم التضيّق فواقع وجبت الكفّارة ، ولو ظنّ السعة فإن راعى فلا شيء ، وإلَّا فالقضاء خاصّة .
ج : لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان ، وجب القضاء والكفّارة عليه .
د : * لو سقط فرض الصوم بعد إفساده ، فالأقرب سقوط الكفّارة ، * فلو أعتقت ثمّ حاضت فالأقرب بطلانه .
ه : لو وجب شهران متتابعان فعجز ، صام ثمانية عشر يوما فإن عجز استغفر اللَّه تعالى ؛ * ولو قدر على أكثر من ثمانية عشر أو على الأقلّ فالوجه عدم الوجوب ( 4 )


( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 207 - 208 ، ح 601 ، باب الكفّارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ، ح 8 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 97 ، ح 314 ، باب كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، ح 5 .

301

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست