نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 299
وإنّما تجب الكفّارة في الصوم المتعيّن كرمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعيّن ، والاعتكاف الواجب ، دون ما عداه كالنذر المطلق والكفّارة وإن فسد الصوم . * وتتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين مطلقا ، وفي يوم مع التغاير أو مع تخلَّل التكفير ، ويعزّر مع العلم والتعمّد ، فإن تخلَّل التعزير مرّتين قتل في الثالثة .
( 1 ) وهذا قول المرتضى رضي اللَّه عنه ، انظر : « مختلف الشيعة » ج 3 ، ص 315 ، المسألة 61 ، « الخلاف » ج 2 ، ص 189 - 190 ، المسألة 38 ، « المعتبر » ج 2 ، ص 280 ، « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 70 . ( 2 ) وهو مذهب ابن حمزة في « الوسيلة » ص 146 ، والشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 274 قال : « ليس لأصحابنا فيه نصّ ، والذي يقتضيه مذهبنا أنّه لا تتكرّر الكفّارة . ( 3 ) وهو قوله في « مختلف الشيعة » ج 3 ، ص 316 ، المسألة 61 . ( 4 ) « الخصال » ج 2 ، ص 450 ، ح 54 « عيون أخبار الرضا » ج 1 ، ص 254 ، باب 26 ، ح 3 .
299
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 299