نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 275
ه : لا تجب الزكاة على الموهوب له إلَّا بعد القبض ، فلو مات الواهب قبله بطلت الهبة ووجبت على الوارث ، ولو مات المتّهب قبل القبض بطلت . و : كلّ من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة والضيف الموسرين ، ولو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها ، * والأقرب وجوبها عليها . ز : الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها إن لم يعلها الزوج . ح : لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن الزوج أجزأ ، * وبدونه إشكال ينشأ من التحمّل أو الأصالة . ط : * المطلَّقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها ، وإلَّا فلا .
( 1 ) فيه تأمّل . انظر « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 72 ، « تذكرة الفقهاء » ج 5 ، ص 394 ، « جواهر الكلام » ج 15 ، ص 513 ، « الخلاف » ج 2 ، ص 145 ، المسألة 180 ، « غاية المراد » ج 1 ، ص 278 - 280 ، « المبسوط » ج 1 ، ص 240 ، « مختلف الشيعة » ج 3 ، ص 150 - 151 ، المسألة 119 ، « مدارك الأحكام » ج 5 ، ص 330 - 331 ، « مسالك الأفهام » ج 1 ، ص 449 ، « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 540 ، « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 438 .
275
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 275