نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 274
فروع أ : * الزوجة والمملوك يجب عليه فطرتهما وإن لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره ، سواء كانا حاضرين أو غائبين ، ولو عالهما غيره وجبت على العائل . ب : زكاة المشترك على أربابه بالحصص ، فإن اختصّ أحدهم بالعيلولة تبرّعا اختصّ بها . ج : لو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميّت بعد الهلال ، قسّمت التركة عليهما بالحصص مع القصور ، ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ولا على غيره ، إلَّا أن يعوله أحدهما ، * والأقرب الوجوب على الوارث . د : لو قبل الوصيّة بالعبد من الميّت قبل الهلال فالزكاة عليه ، ولو قبل بعده سقطت ، * وفي الوجوب على الوارث إشكال .
( 1 ) سيأتي بعيد هذا في ص 276 . في شرح قول العلَّامة : « وإن انقطع خبره . » .
274
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 274