responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 274


فروع أ : * الزوجة والمملوك يجب عليه فطرتهما وإن لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره ، سواء كانا حاضرين أو غائبين ، ولو عالهما غيره وجبت على العائل .
ب : زكاة المشترك على أربابه بالحصص ، فإن اختصّ أحدهم بالعيلولة تبرّعا اختصّ بها .
ج : لو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميّت بعد الهلال ، قسّمت التركة عليهما بالحصص مع القصور ، ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ولا على غيره ، إلَّا أن يعوله أحدهما ، * والأقرب الوجوب على الوارث .
د : لو قبل الوصيّة بالعبد من الميّت قبل الهلال فالزكاة عليه ، ولو قبل بعده سقطت ، * وفي الوجوب على الوارث إشكال .


( 1 ) سيأتي بعيد هذا في ص 276 . في شرح قول العلَّامة : « وإن انقطع خبره . » .

274

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست