نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 270
* ولو فقد وارث المشترى من الزكاة ، ورثه الإمام على رأي . * وأجرة الكيّال والوزّان على المالك على رأي . ويكره تملَّك ما تصدّق به اختيارا لا بميراث وشبهه . * وفي تعلَّق الزكاة بالعين احتمال الشركة لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع ،
( 1 ) قال المحقّق الحلَّي في « المعتبر » ج 2 ، ص 589 : « لو مات العبد المبتاع من الزكاة ولا وارث له فماله لأرباب الزكاة وعليه علمائنا . » وانظر : « المقنع » ص 14 ، « النهاية ونكتها » ج 1 ، ص 438 ، « السرائر » ج 1 ، ص 463 ، « المقنعة » ص 259 . ( 2 ) « البيان » ص 319 . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 100 ، ح 281 ، باب من الزيادات في الزكاة ، ح 15 . ( 4 ) تضعف الرواية لأنّ في طريقها ابن فضال ، وهو فطحي ، وعبيد اللَّه بن بكير وفيه ضعف .
270
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 270