نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 269
حين القبض ، ومع عدم هؤلاء والمستحقّ وإدراك الوفاة تجب الوصيّة بها . * وأقلّ ما يعطى الفقير عشرة قراريط أو خمسة دراهم - على رأي - استحبابا ، ولا حدّ للأكثر مع اتّحاد الدفع ، ويشترط مع الكثرة عدم الاستغناء . ولو دفع قرضا قبل الحول ، جاز الاحتساب بعده وإن استغنى به لا بغيره . ولو تعدّد سبب الاستحقاق ، جاز تعدّد الدفع .
( 1 ) القائل هو المفيد في « المقنعة » ص 243 ، والشيخ في « النهاية » ص 189 ، والمحقق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 166 . ( 2 ) « تذكرة الفقهاء » ج 5 ، ص 340 ، صرّح فيها وفي غيرها أنّ ذلك على سبيل الاستحباب . ( 3 ) القائل هو سلَّار في « المراسم » ص 133 - 134 ، والمحقّق حكاه عن ابن الجنيد في « المعتبر » ج 2 ، ص 590 . ( 4 ) « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 207 ، الأقوى عنده رحمه اللَّه عدم تحديد القلَّة بل أقلّ ما يتملك . ( 5 ) في هامش « ق » : « أي لا يدفع القيمة » .
269
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 269