responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 252


فروع أ : تضمّ الزروع المتباعدة والثمار المتفرّقة في الحكم ، سواء اتّفقت في الإيناع أو اختلفت ، وما يطلع مرّتين في الحول يضمّ السابق إلى اللاحق .
ب : الحنطة والشعير جنسان هنا ، لا يضمّ أحدهما إلى الآخر .
ج : العلس حنطة حبّتان منه في كمام واحد - على رأي - ، والسلت يضمّ إلى الشعير لصورته ، ويحتمل إلى الحنطة لاتّفاقهما طبعا ، وعدم الانضمام .
د : لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية .
ه : لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء ، * وهل الاعتبار في الأغلبيّة بالأكثر عددا أو نفعا ونموّا ؟ الأقرب الثاني .


( 1 ) تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 16 - 17 ، ح 41 ، باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ح 8 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 15 - 16 ، ح 44 ، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة . ، ح 5 .

252

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست