ولا يتكرّر الزكاة فيها بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا .* ولا يجزئ أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ، ولو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف .
( 1 ) . « الخلاف » ج 2 ، ص 67 ، المسألة 67 . ( 2 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 217 . ( 3 ) « الخلاف » ج 2 ، ص 67 ، المسألة 78 . ( 4 ) « الكافي » ج 3 ، ص 512 - 513 ، باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الحرث ، ح 1 - 3 ، 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 14 - 17 ، ح 35 ، 36 ، 38 ، 40 ، 41 ، 42 ، باب زكاة الحنطة والشعير . ، ح 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 9 « الاستبصار » ج 2 ، ص 14 - 16 ، ح 40 - 44 ، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة . ، ح 1 - 5 ، ص 25 ، ح 73 ، باب في أنّ الزكاة إنّما تجب بعد إخراج مؤنة السلطان ، ح 4 . ( 5 ) « الكافي » ج 3 ، ص 512 - 514 ، باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الحرث ، ح 1 - 3 ، 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 13 - 17 ، ح 34 - 36 ، 38 ، 40 - 42 ، باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ح 1 - 3 ، 5 ، 7 - 9 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 14 - 17 ، ح 40 - 45 ، 47 ، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من . ح 1 - 6 ، 8 ، « صحيح البخاري » ج 2 ، ص 155 ، « سنن الترمذي » ج 2 ، ص 75 ، ح 634 ، « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 252 ، ح 1596 « سنن ابن ماجة » ج 1 ، ص 581 ، ح 1816 « مسند أحمد » ج 3 ، ص 341 ، 353 . ( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 3 ، ص 66 ، المسألة 41 .