نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 220
وأن يستناب المسبوق فيومئ بالتسليم ويتمّ لو حصل . وصاحب المسجد والمنزل والإمارة والهاشميّ مع الشرائط ، ومن يقدّمه المأمون مع التشاحّ ، والأقرأ لو اختلفوا ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسنّ ، فالأصبح ، أولى من غيرهم . ويستنيب الإمام مع الضرورة وغيرها ، فلو مات أو أغمي عليه استناب المأمومون ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة ، وفي الأثناء ينفردون . ولا يجوز المفارقة بغير عذر أو مع نيّة الانفراد ، وله أن يسلَّم قبل الإمام وينصرف اختيارا . فروع أ : لو اقتدى بخنثى أعاد ، وإن ظهر بعد ذلك أنّه رجل . ب : الأقرب عدم جواز تجدّد الائتمام للمنفرد ، ومنع إمامة الأخسّ في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد ، ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر . ج : لو كانا أمّيّين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر ، جاز ائتمام الجاهل بالعارف دون العكس ، والأقرب وجوب الائتمام على الأمّيّ بالعارف وعدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلَّم . د : لو جهلت الأمة عتقها فصلَّت بغير خمار ، جاز للعالمة به الائتمام بها ، وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب الإعادة مع تجدّد العلم في الوقت . ه : الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام .
220
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 220