responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 215


ويجب المساواة فيقضي القصر قصرا ولو في الحضر ، والحضر تماما ولو في السفر ، والجهريّة جهرا والإخفاتيّة إخفاتا ، ليلا ونهارا إلَّا في كيفيّة الخوف ، أمّا الكمّيّة فإن استوعب الخوف الوقت فقصر وإلَّا فتمام .
والترتيب فيقدّم سابق الفائتة على اللاحقة وجوبا ، كما يقدّم سابق الحاضرة على لاحقها وجوبا ، فلو فاته مغرب يوم ثمّ صبح آخر قدّم المغرب ، وكذا اليوم الواحد يقدّم صبحه على ظهره .
ولو صلَّى الحاضرة في أوّل الوقت فذكر الفائتة عدل بنيّته إن أمكن استحبابا عندنا ووجوبا عند آخرين ، ويجب لو كان في فائتة فذكر أسبق ، ولو لم يذكر حتّى فرغ صحّت وصلَّى السابقة ، ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا .
فروع أ : لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر ، والأحوط فعله ، فيصلَّي من فاته الظهران الظهر مرّتين بينهما العصر أو بالعكس ولو كان معهما مغرب صلَّى الظهر ثمّ العصر ثمّ الظهر ثمّ المغرب ثمّ الظهر ثمّ العصر ثمّ الظهر .
ب : لا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها من الواجبات ، ولا بين الواجبات أنفسها ويترتّب الاحتياط - لو تعدّدت المجبورات - بترتّبها ، وكذا الأجزاء المنسيّة والتشهّد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات .
ج : لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة .
د : لو نسي تعيين الفائتة صلَّى ثلاثا واثنتين وأربعا ينوي بها ما في ذمّته ويسقط الجهر والإخفات ، والمسافر يصلَّي ثلاثا واثنتين ، ولو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين صلَّى مع كلّ رباعية صلاة قصر وإن اتّحدت إحداهما .

215

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست