responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 214


< فهرس الموضوعات > 4 - 2 - الفصل الثاني في القضاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - 2 - 1 - المطلب الأوّل في سببه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - 2 - 2 - المطلب الثاني في الأحكام < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في القضاء وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأوّل في سببه وهو فوات الصلاة الواجبة أو النافلة على المكلَّف ، فلا قضاء على الصغير والمجنون والمغمى عليه والحائض والنفساء وغير المتمكَّن من المطهّر وضوء وتيمّما .
ويسقط عن الكافر الأصلي وإن وجبت عليه - لا عن المرتدّ - إذا استوعب العذر الوقت أو قصر عنه بمقدار لا يتمكَّن فيه من الطهارة وأداء ركعة في آخره .
ويجب القضاء على كلّ من أخلّ بالفريضة غير من ذكرناه ، عمدا كان تركه أو سهوا ، أو بنوم وإن استوعب ، أو بارتداد عن فطرة وغيرها ، أو شرب مسكر أو مرقد ، لا بأكل الغذاء المؤدّي إلى الإغماء .
ولو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلَّا ، قتل إن كان قد ولد مسلما ، وإلَّا استتيب فإن امتنع قتل ، ويقبل دعوى الشبهة الممكنة ، وغير المستحلّ يعزّر ثلاثا ويقتل في الرابعة .
المطلب الثاني في الأحكام القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه ، ولا يتأكَّد استحباب فائتة النافلة بمرض ، ويستحبّ الصدقة فيه عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن عجز فعن كلّ يوم .
ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة ، وهل تتعيّن الفائتة مع السعة ؟ قولان .

214

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست