responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 173


في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية ، وكذا لو علَّق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص فإن دخل فالأقرب البطلان .
ولو نوى أن يفعل المنافي لم يبطل إلَّا معه - على إشكال - ويبطل لو نوى الرئاء أو ببعضها أو به غير الصلاة وإن كان ذكرا مندوبا ، أمّا الزيادة على الواجب في الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة .
ويجوز نقل النيّة في مواضع : كالنقل إلى الفائتة ، وإلى النافلة لناسي الجمعة والأذان ، ولطالب الجماعة .
فروع أ : لو شكّ في إيقاع النيّة بعد الانتقال لم يلتفت ، وفي الحال يستأنف ، * ولو شكّ فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها ، ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته .
ب : النوافل المسبّبة لا بدّ في النيّة من التعرّض بسببها كالعيد المندوبة والاستسقاء .


( 1 ) « ذكري الشيعة » ص 178 ، « البيان » ص 154 . ( 2 ) هو المحقّق الثاني في « جامع المقاصد » ج 2 ، ص 230 .

173

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست