responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 166


< فهرس الموضوعات > 1 - 6 - الفصل السادس في الأذان والإقامة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - 6 - 1 - المطلب الأوّل : المحلّ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - 6 - 2 - المطلب الثاني في المؤذّن < / فهرس الموضوعات > ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدّي [ على رأي ] ويشترط الملك أو حكمه .
ويجوز على القرطاس إن اتّخذ من النبات ، فإن كان مكتوبا كره .
ويجتنب كلّ موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت ، وإلَّا فلا .
الفصل السادس في الأذان والإقامة وفيه أربعة مطالب :
[ المطلب ] الأوّل : المحلّ يستحبّ الأذان والإقامة في المفروضة اليوميّة خاصّة أداء وقضاء للمنفرد والجامع للرجل والمرأة بشرط أن تسرّ ، ويتأكَّدان في الجهريّة خصوصا الغداة والمغرب .
ولا أذان في غيرها كالكسوف والعيد والنافلة ، بل يقول المؤذّن في المفروض غير اليوميّة : « الصلاة » ثلاثا .
ويصلَّي عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة ، والقاضي إن أذّن لأوّل ورده وأقام للبواقي ، كان أدون فضلا .
ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة إن لم تتفرّق الأولى وإلَّا استحبّا ، ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة .
ولا يصحّ إلَّا بعد دخول الوقت ، وقد رخّص في الصبح تقديمه لكن يستحبّ إعادته عنده .
المطلب الثاني في المؤذّن وشرطه الإسلام والعقل مطلقا والذكورة ، إلَّا أن تؤذّن المرأة لمثلها أو للمحارم ،

166

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست