responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 165


دار الحرب وتبنى مساجد حينئذ .
ومن اتّخذ في منزله مسجدا لنفسه وأهله ، جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره ولا تثبت له الحرمة ، ولم يخرج عن ملكه ، ما لم يجعله وقفا فلا يختصّ به حينئذ .
* ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمّت وانقطعت رائحته .
المطلب الثالث فيما يسجد عليه وإنّما يصحّ على الأرض ، أو النابت منها غير المأكول عادة ولا الملبوس إذا لم يخرج بالاستحالة عنها .
فلا يجوز على الجلود ، والصوف ، والشعر ، والمعادن كالعقيق والذهب والملح والقير اختيارا ، ومعتاد الأكل كالفاكهة والنبات ، ولا على الوحل لعدم تمكَّن الجبهة فإن اضطرّ أومأ ، ولا على يديه إلَّا مع الحرّ ولا ثوب معه ، ولا على النجس وإن لم يتعدّ إليه .


( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 260 ، ح 730 ، باب فضل المساجد والصلاة فيها ، ح 50 « الاستبصار » ج 1 ، ص 442 ، ح 1703 ، باب بئر الغائط يتخذ مسجدا ، ح 5 .

165

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست