نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 165
دار الحرب وتبنى مساجد حينئذ . ومن اتّخذ في منزله مسجدا لنفسه وأهله ، جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره ولا تثبت له الحرمة ، ولم يخرج عن ملكه ، ما لم يجعله وقفا فلا يختصّ به حينئذ . * ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمّت وانقطعت رائحته . المطلب الثالث فيما يسجد عليه وإنّما يصحّ على الأرض ، أو النابت منها غير المأكول عادة ولا الملبوس إذا لم يخرج بالاستحالة عنها . فلا يجوز على الجلود ، والصوف ، والشعر ، والمعادن كالعقيق والذهب والملح والقير اختيارا ، ومعتاد الأكل كالفاكهة والنبات ، ولا على الوحل لعدم تمكَّن الجبهة فإن اضطرّ أومأ ، ولا على يديه إلَّا مع الحرّ ولا ثوب معه ، ولا على النجس وإن لم يتعدّ إليه .
( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 260 ، ح 730 ، باب فضل المساجد والصلاة فيها ، ح 50 « الاستبصار » ج 1 ، ص 442 ، ح 1703 ، باب بئر الغائط يتخذ مسجدا ، ح 5 .
165
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 165