نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 162
< فهرس الموضوعات > 1 - 5 - 2 - المطلب الثاني في المساجد < / فهرس الموضوعات > وينتفي التحريم أو الكراهية مع الحائل ، أو بعد عشرة أذرع ، ولو كانت وراءه صحّت صلاته ؛ * ولو ضاق المكان عنهما صلَّى الرجل أوّلا ، * والأقرب اشتراط صحّة صلاة المرأة - لو لاه - في بطلان الصلاتين ، فلو صلَّت الحائض أو غير المتطهّرة - وإن كان نسيانا - لم تبطل صلاته ، وفي الرجوع إليها حينئذ نظر . ولو لم يتعدّ نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه صحّت صلاته إذا كان موضع الجبهة طاهرا على رأي . ويكره الصلاة في الحمّام - لا المسلخ - ، وبيوت الغائط والنيران والخمور - مع عدم التعدّي - ، وبيوت المجوس - ولا بأس بالبيع والكنائس - ، وتكره في معاطن الإبل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير ، وقرى النمل ، ومجرى المياه ، وأرض السبخة ، والثلج ، وبين المقابر من غير حائل ولو عنزة ، أو بعد عشرة أذرع ، وجوادّ الطرق دون الظواهر ، وجوف الكعبة - في الفريضة - وسطحها ، وفي بيت فيه مجوسي ، وبين يديه نار مضرمة ، أو تصاوير ، أو مصحف أو باب مفتوحان ، أو إنسان مواجه ، أو حائط ينزّ من بالوعة البول . المطلب الثاني في المساجد يستحبّ اتّخاذ المساجد استحبابا مؤكَّدا ، قال الصادق عليه السّلام : « من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى اللَّه له بيتا في الجنّة » . [ « الفقيه » ج 1 ، ص 152 ] .
162
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 162