responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 161


< فهرس الموضوعات > 1 - 5 - الفصل الخامس في المكان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - 5 - 1 - المطلب الأوّل في مكان المصلي والأماكن يكره الصلاة فيها < / فهرس الموضوعات > خاتمة لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ، وتجوز فيما له ساق كالخفّ ، ويستحبّ في العربية .
ويكره الصلاة في الثياب السود - عدا العمامة والخفّ - ، وفي الرقيق - فإن حكى لم يجز ، واشتمال الصمّاء ، واللثام ، والنقاب للمرأة فإن منعا القراءة حرما ، والقباء المشدود - في غير الحرب - ، وترك التحنّك ، وترك الرداء للإمام ، واستصحاب الحديد ظاهرا ، وفي ثوب المتّهم ، والخلخال المصوّت للمرأة ، والصلاة في ثوب فيه تمثال ، أو خاتم فيه صورة .
الفصل الخامس في المكان وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل :
كلّ مكان مملوك أو في حكمه ، خال من نجاسة متعدّية يصحّ الصلاة فيه ، ولو صلَّى في المغصوب عالما بالغصب اختيارا بطلت وإن جهل الحكم ، ولو جهل الغصب صحّت صلاته ، وفي الناسي إشكال .
ولو أمره المالك الآذن بالخروج تشاغل به ، فإن ضاق الوقت خرج مصلَّيا ، ولو صلَّى من غير خروج لم تصحّ ، وكذا الغاصب ، ولو أمره بعد التلبّس مع الاتّساع احتمل الإتمام ، والقطع ، والخروج مصلَّيا ، ولو كان الإذن بالصلاة فالإتمام .
وفي جواز صلاته وإلى جانبه أو أمامه امرأة تصلَّي قولان - سواء صلَّت بصلاته أو منفردة ، وسواء كانت زوجته أو مملوكته أو محرما أو أجنبيّة - والأقرب الكراهية ،

161

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست