نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 147
ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه فتبطل عالما أو جاهلا أو ناسيا ، فإن ظنّ الدخول - ولا طريق إلى العلم - صلَّى ، فإن ظهر الكذب استأنف ، ولو دخل الوقت ولمّا يفرغ أجزأ ، ولا يجوز التعويل في الوقت على الظنّ مع إمكان العلم . ولو ضاق الوقت إلَّا عن الطهارة وركعة ، صلَّى واجبا مؤدّيا للجميع ، على رأي ، ولو أهمل حينئذ قضى . ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع ، وجب العصر خاصّة ، ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة ، وجب الفرضان ، * وهل الأربع للظهر أو للعصر ؟ فيه احتمال ، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء .
147
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 147