نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 146
< فهرس الموضوعات > 1 - 2 - 1 - المطلب الأوّل في تعيينها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - 2 - 2 - المطلب الثاني في الأحكام < / فهرس الموضوعات > ووقت نافلة الظهر من حين الزوال إلى أن يزيد الفيء قدمين ، ونافلة العصر إلى أربعة ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق ، والوتيرة بعد العشاء ويمتدّ كوقتها ، وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر ، وكلَّما قرب من الفجر كان أفضل ، وركعتي الفجر بعد الفجر الأوّل إلى طلوع الحمرة المشرقيّة ويجوز تقديمها بعد صلاة الليل فتعاد استحبابا . وتقضى فوائت الفرائض في كلّ وقت ما لم تتضيّق الحاضرة ؛ * والنوافل ما لم يدخل . المطلب الثاني في الأحكام يختصّ الظهر من أوّل الزوال بقدر أدائها ، ثمّ تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها فيختصّ بالعصر ، ويختصّ المغرب من أوّل الغروب بقدر ثلاث ، ثمّ تشترك مع العشاء إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها فيختصّ بها . وأوّل الوقت أفضل ، إلَّا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات فإنّ تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربّع الليل ؛ * والعشاء يستحبّ تأخيرها إلى ذهاب الشفق * والمتنفّل يؤخّر بقدر نافلة الظهرين والمستحاضة تؤخّر الظهر والمغرب للجمع .
146
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 146