وإن ولجته الروح .* والصدر كالميّت والشهيد كغيره .ولا يصلَّى على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت ، ولا على الغائب .
( 1 ) « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 404 « البيان » ص 76 ، « الجامع للشرائع » ص 121 ، « الكافي في الفقه » ص 157 . ( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 188 - 189 ، باب الصلاة على الناصب ، ح 2 - 3 .