responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 123

إسم الكتاب : فوائد القواعد ( عدد الصفحات : 686)


< فهرس الموضوعات > 9 - 3 - الفصل الثالث في الصلاة عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - 3 - 1 - المطلب الأوّل في الصلاة < / فهرس الموضوعات > ويكره بلّ الخيوط بالريق ، والأكمام المبتدأة ، وقطع الكفن بالحديد ، وجعل الكافور في سمعه وبصره .
تتمّة لا يجوز تطييب الميّت بغير الكافور والذريرة ، ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط ، ولا يكشف رأسه ، ولا يلحق المعتدّة ولا المعتكف به .
وكفن المرأة الواجب ، على زوجها وإن كانت موسرة .
ويؤخذ الكفن أوّلا من أصل المال ، ثمّ الديون ، ثمّ الوصايا ، ثمّ الميراث .
ولو لم يخلَّف شيئا دفن عاريا ، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحبّ ، نعم يكفّن من بيت المال إن كان ، وكذا الماء والكافور والسدر وغيره .
ويجب طرح ما سقط من الميّت - من شعره أو لحمه - معه في الكفن .
الفصل الثالث في الصلاة عليه ومطالبه خمسة :
[ المطلب ] الأوّل :
* الصلاة واجبة - على الكفاية - على كلّ ميّت مظهر للشهادتين وإن كان ابن ستّ سنين ممّن له حكم الإسلام ، سواء الذكر والأنثى والحرّ والعبد .
ويستحبّ على من نقص سنّه عن ذلك إن ولد حيّا ، ولا صلاة لو سقط ميّتا

123

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست