responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 119


< فهرس الموضوعات > 9 - 2 - الفصل الثاني في التكفين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - 2 - 1 - المطلب الأوّل في جنسه وقدره < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في التكفين وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأوّل في جنسه وقدره وشرطه * أن يكون ممّا تجوز الصلاة فيه ، فيحرم في الحرير المحض ، ويكره الكتّان والممتزج بالإبريسم ، ويستحبّ القطن المحض الأبيض .
وأقلّ الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب : مئزر ، وقميص ، وإزار - على رأي ، وفي الضرورة واحدة ، ويستحبّ أن يزاد للرجل حبرة عبريّة غير مطرّزة بالذهب فإن فقدت فلفافة أخرى ، وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر - وتسمّى الخامسة - وعمامة ، وتعوّض المرأة عنها قناعا ، * وتزاد لفافة أخرى لثدييها


( 1 ) راجع « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 379 - 380 ، « البيان » ص 72 ، « المعتبر » ج 1 ، ص 280 . ( 2 ) قال المحقق الثاني - بعد نقل الأقوال في معنى « النمط » - : « . والظاهر أنّه لا خلاف بينهم في أنّ النمط ثوب كبير شامل للبدن كاللفافة والحبرة » ( « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 383 - 384 ) . ( 3 ) « الكافي » ج 3 ، ص 147 ، باب تكفين المرأة ، ح 2 .

119

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست