responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 118


على الأيمن ، وغسل يدي الغاسل مع كلّ غسلة وتنشيفه بثوب بعد الفراغ صونا للكفن ، وصبّ الماء في الحفيرة ، ويكره الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة .
ويكره ركوبه ، وإقعاده ، وقصّ أظفاره ، وترجيل شعره .
فروع أ : الدلك ليس بواجب ، بل أقلّ واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس والبدن ، * والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير .
ب : الغريق يجب إعادة الغسل عليه .
ج : لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد ولا الوضوء بل تغسل ، * ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض .


( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 139 ، باب غسل الميت ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 108 ، ح 282 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، ح 14 ، ج 1 ، ص 300 ، ح 875 ، باب تلقين المحتضرين . وتطهيرهم بالغسل . ، ح 43 . وفي المصدرين والنسخ وما نقل في المتن تفاوت لا يضرّ بالمقصود .

118

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست