responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 116


بالاغتسال والتغسيل ؛ * وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال .
ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة ، وبالعكس مع فقد المسلم .
ولكلّ من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا .
ويغسّل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجرّدة ، وكذا المرأة .
ويجب تغسيل كلّ مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا عدا الخوارج والغلاة .
والشهيد المقتول بين يدي الإمام إن مات في المعركة صلَّي عليه من غير غسل ولا كفن فإن جرّد كفّن خاصّة .
ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا - على إشكال - والتكفين والتحنيط ، ويجزئ .
ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل ، ولا تقربه الكافرة ، وكذا المرأة ، وهل يجب أن ييمّم الميّت مع عدم الغاسل ؟ الأقرب الوجوب ، وروي : أنّهم يغسّلون محاسنها : يديها ووجهها .
* ويكره أن يغسّل مخالفا فإن اضطرّ غسّله أهل الخلاف .


( 1 ) كالشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 181 ، والشهيد في « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 105 .

116

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست